الشيخ الأنصاري
284
فرائد الأصول
ويحتمل أن يراد منه الاستصحاب ، بأن يراد منه : أن هذا الموجود بتقدير وجود المفقود في زمان سابق واجب ، فإذا زال البعض لم يعلم سقوط الباقي ، والأصل عدمه ، أو لم يسقط بحكم الاستصحاب . ويحتمل أن يراد به التمسك بعموم ما دل على وجوب كل من الأجزاء من غير مخصص له بصورة التمكن من الجميع ، لكنه ضعيف احتمالا ومحتملا .